الشيخ محمد تقي التستري
312
النجعة في شرح اللمعة
في 24 من أخبار أحكام أرضيه ، 11 من تجاراته مع اختلاف يسير . ( الرابع عشر : خيار التفليس إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يخيّر بين أخذه مقدما على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم ، وسيأتي تفصيله في كتاب الدين ومثله غريم الميت مع وفاء التركة بالدين وقيل مطلقا ) ( 1 ) قال الشّارح : « وكان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرّى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره » . أقول : والشّرائع لم يذكر غير خمسة : المجلس والحيوان والشّرط والغبن وتأخير الثّمن ، والحق بها خيار الرّؤية ، والمصنّف جعلها أربعة - عشر ، ومع ذلك فاته قسم آخر غفل عنه الشّارح وهو خيار بروز منافع المبيع مستحقّة لغيره كما إذا اشترى دارا فظهر أنّها مستأجرة كما ذكره في كتاب الإجارة ، وقد ذكره ابن حمزة . بل يمكن عدّ خيار آخر فيأتي في العنوان الآتي خيار تعجيل التوقيت . ( الفصل العاشر ) ( في الأحكام وهي خمسة الأول النقد والنسيئة وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وان شرط تعجيله أكده ) ( 2 ) روى الكافي عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا ، فقال : وجب البيع والثّمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » . ( فان وقت التعجيل تخيّر لو لم يحصل في الوقت ) ( 3 ) هو غير تأخير الثّمن فإنّ ذاك في ما لم يذكر نقدا ولا نسيئة ، وهذا في ما إذا قال بشرط أن تأتي بالثّمن في هذه السّاعة أو في هذا اليوم مثلا ، وتخيّره مع عدم الحصول في الوقت مقتضى الأصول وإن لم يرد به نصّ خاصّ .